مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
254
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الرضاعة ، وقال : إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة . وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعمّه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة » « 1 » . ومنها : عن عبد اللَّه بن سنان - في صحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » « 2 » . إلى غير ذلك من الأخبار التي جمعها في الوسائل « 3 » . ومن طرق أهل السنّة عن عائشة قالت : قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » « 4 » . وأيضاً عن عروة ، عن عائشة أنّها أخبرته أنّ عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح ، استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال لها : « لا تحتجبي منه ، فإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » « 5 » . وعن عليّ عليه السلام قال : « قلت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ما لك تَنوق في قريش وتَدَعُنا ؟ فقال : وعندكم شيء ؟ قلت : نعم ، بنت حمزة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّها لا تحلّ لي ، إنّها ابنة أخي من الرضاعة » « 6 » . وأيضاً عنه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إنّ اللَّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب » « 7 »
--> ( 1 ) الكافي 5 : 445 ح 11 ؛ الفقيه 3 : 297 ح 21 ؛ وسائل الشيعة 14 : 300 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 445 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 14 : 280 - 282 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) صحيح مسلم : 2 : 865 ، سنن الترمذي 3 : 453 ، ح 1149 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 867 كتاب الرضاع ح 1445 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 369 باب 34 من كتاب النكاح ح 1937 و 1938 ؛ سنن الترمذي 3 : 453 ح 1149 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 868 كتاب الرضاع ح 1446 . ( 7 ) سنن الترمذي 3 : 452 ، ح 1148 كتاب الرضاع .